السيد الخوئي

131

كتاب الطهارة

ونجاسة الباطن لا تعد عذرا فلا ينتقل معها إلى الظاهر ( 1 ) . الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى الطرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين والأحوط